أدخل ما حال عليه الحول الهجري من مالك، تحسب الحاسبة النصاب بسعر الذهب والفضة اليوم وتُطبّق أحكام الدليل الإرشادي لزكاة الأفراد الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
جارٍ جلب أسعار اليوم…
تجبي الهيئة زكاتها من الشركة نفسها، فيكتفي المساهم بذلك (دليل الهيئة ص 23).
لشركات خارج المملكة أو صناديق لا تُجبى زكاتها: النقد وعروض التجارة والديون المرجوّة التي تخص حصتك، لا القيمة السوقية كاملة. وإن أعلن الصندوق وعاءه الزكوي فحصتك = الوعاء × نسبة ملكيتك.
بسعر السوق يوم وجوب الزكاة، لا بسعر الشراء.
العقار المؤجّر نفسه لا زكاة فيه، وإنما في أجرته إذا بقيت. وإن كانت داخلة في رصيدك البنكي فلا تكرّرها.
لا يُزكّى حتى تقبضه ويمرّ عليه حول بعد القبض، فيُزكّى عن سنة واحدة.
الديون التي عليك لا تُخصم من الزكاة بحسب دليل الهيئة (ص 20)، فلا خانة لها هنا.
يذكر الدليل أربعة شروط في المال: أن يكون من الأموال الزكوية، وأن يكون مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً، وأن يبلغ النصاب، وأن يمضي عليه حول هجري كامل، أي اثنا عشر شهراً قمرياً وهو في ملكه (ص 10–13). والأموال الزكوية أربعة: النقود بأنواعها من ذهب وفضة وأوراق نقدية، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وبهيمة الأنعام. فلا زكاة في البيت الذي تسكنه ولا في السيارة التي تستعملها، ولا في العقار المؤجّر نفسه، وإنما في أجرته إذا بقيت وحال عليها الحول.
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي 85 جراماً من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتا درهم، وهي 595 جراماً من الفضة الخالصة. أما الأوراق النقدية وعروض التجارة فنصابها بحسب دليل الهيئة «ما يعادل قيمة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة»، والفضة في العادة أرخص، فيكون نصاب النقود هو نصاب الفضة (ص 12 و18). لذلك تقارن الحاسبة مجموع مالك بالنصاب الأقل منهما بسعر اليوم، وتعرض القيمتين معاً. فإن لم يكن عندك إلا ذهب وحده قيس بوزنه الخالص على 85 جراماً، وإن لم يكن عندك إلا فضة وحدها قيست بوزنها على 595 جراماً.
الحلي المعدّة للاستعمال أو الإعارة لا زكاة فيها بحسب دليل الهيئة (ص 16)، لأنها صارت كسائر المقتنيات. أما ما يُدّخر للبيع عند الحاجة أو يُتّجر فيه أو يؤجَّر فتجب زكاته. وإذا كان الذهب مخلوطاً بغيره حُسب الخالص منه: الوزن × العيار ÷ 24 × سعر جرام عيار 24. فمئة جرام من عيار 21 فيها 87.5 جراماً من الذهب الخالص. ولا زكاة في الألماس والجواهر إلا إذا كانت للتجارة (ص 17). وفي الحلي الملبوسة قول آخر معروف لبعض أهل العلم بوجوب زكاتها، ولمن أراد الأخذ به خيار في الحاسبة، وهو غير مفعّل ابتداءً.
يفرّق الدليل بين نيّتين (ص 22–25): الأسهم ووحدات الصناديق المعدّة للمضاربة تُزكّى بقيمتها السوقية كاملة يوم وجوب الزكاة كعروض التجارة، والمعدّة للاستثمار طويل الأجل يُزكّى منها ما يقابل موجودات الشركة الزكوية فقط. والهيئة تجبي الزكاة من الشركات المساهمة في المملكة، «فيكتفي صاحب السهم بإخراج الشركة الزكاة عنه». والدَّين الذي لك على قادر غير مماطل يُزكّى كل سنة كأنه في يدك، والذي على معسر أو مماطل لا يُزكّى حتى يُقبض ويحول عليه الحول. أما الديون التي عليك فلا تُخصم من الزكاة، بل يؤدّي المزكّي زكاته كاملة كما لو لم يكن عليه دين (ص 20).
لكل راتب في الأصل حوله الخاص، وفي تتبّع ذلك مشقّة. فأجاز الدليل (ص 14 و19) أن تجعل لنفسك يوماً في السنة تزكّي فيه كل ما تملكه من نقود، وهو اليوم الذي يتمّ فيه الحول على أول نصاب ملكته. فما حال عليه الحول تُخرج زكاته في وقتها، وما لم يحل عليه تكون زكاته معجّلة، وفي ذلك راحة للمزكّي وإيثار لجانب الفقراء. فأدخل في الحاسبة رصيدك كله في ذلك اليوم.
موظف عنده في حسابه 40,000 ريال، و50 جراماً من ذهب عيار 21 مدّخرة، وأسهم للمضاربة قيمتها 15,000 ريال، وعليه قرض 20,000 ريال. الذهب الخالص 43.75 جراماً، وهو دون نصاب الذهب وحده، لكنه يُضمّ إلى النقود والأسهم فيبلغ المجموع النصاب. تُخرج الزكاة ربع العشر من المجموع كله، ولا يُخصم القرض. وبسعر 500 ريال لجرام عيار 24 يكون الذهب 21,875 ريالاً، والمجموع 76,875 ريالاً، والزكاة 1,921.88 ريال.
السنة المعتبرة في الزكاة هي السنة الهجرية بنصّ الدليل (ص 13). ومن اعتاد أن يحسب زكاته على تاريخ ميلادي ثابت فسنته أطول بنحو أحد عشر يوماً، ولهذا يستعمل كثيرون نسبة 2.5775٪ بدل 2.5٪ لتعويض الفرق. وهو خيار للتيسير في الحاسبة لا أكثر، والأصل الحول الهجري.
والحاسبة أداة للتقدير تتبع ما في الدليل، ولا تُغني عن سؤال أهل العلم فيما يخصّ حالك.
نصاب النقود هو الأقل قيمة من نصاب الذهب (85 جراماً من الذهب الخالص) ونصاب الفضة (595 جراماً من الفضة الخالصة)، وهو عادة نصاب الفضة. تعرض الحاسبة القيمتين بسعر اليوم، وتعتمد الأقل منهما كما في الدليل الإرشادي لزكاة الأفراد.
ربع العشر، أي 2.5٪ من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولحسابها ذهنياً اقسم المبلغ على 40: فزكاة 25,000 ريال هي 625 ريالاً.
بحسب الدليل الإرشادي للهيئة، المبني على فتاوى اللجنة الدائمة، لا تجب الزكاة في الحلي المعدّة للاستعمال أو الإعارة، وتجب فيما يُدّخر أو يُتّجر فيه أو يؤجَّر. وذهب بعض العلماء، ومنهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، إلى وجوب زكاتها، ولمن أخذ بهذا القول خيار في الحاسبة.
احسب الذهب الخالص أولاً: الوزن × العيار ÷ 24، ثم اضربه في سعر جرام عيار 24، ثم خذ 2.5٪. فمئة جرام من عيار 21 فيها 87.5 جراماً خالصاً. وهي معادلة الدليل الإرشادي نفسها (ص 16).
لا بحسب الدليل الإرشادي (ص 20): لا يحسم المزكّي الديون التي عليه من زكاته، بل يؤدّي زكاته كاملة كما لو لم يكن عليه دين. فمن عنده 10,000 ريال وعليه دين 2,000 ريال يزكّي العشرة آلاف كاملة.
إن كانت للمضاربة فتُزكّى بقيمتها السوقية كاملة يوم وجوب الزكاة. وإن كانت للاستثمار طويل الأجل في شركات مساهمة سعودية فالهيئة تجبي الزكاة من الشركة، ويكتفي المساهم بذلك بحسب الدليل (ص 23).
أجاز الدليل أن تجعل لنفسك يوماً واحداً في السنة، هو يوم تمام الحول على أول نصاب ملكته، فتزكّي فيه كل ما عندك من نقود. فما حال عليه الحول زكاته في وقتها، وما لم يحل عليه زكاته معجّلة.
لا زكاة في البيت الذي تسكنه ولا في العقار المؤجّر نفسه، وإنما في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو مع غيرها وحال عليها الحول. أما الأرض أو العقار المعدّ للبيع بقصد الربح ففيه زكاة عروض التجارة بقيمته يوم وجوب الزكاة.
السنة المعتبرة في الزكاة هجرية بنص الدليل، والسنة الميلادية أطول منها بنحو 11 يوماً. فمن ثبّت موعد زكاته على تاريخ ميلادي يستعمل 2.5775٪ (2.5٪ × 365 ÷ 354) تعويضاً للفرق. وهو خيار للتيسير، والأصل الحول الهجري.